الموسوعة الحديثية


- كان عُمَرُ يَحلِفُ: وأبي، فنَهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن حَلَفَ بشَيءٍ دون اللهِ تَعالى فقد أشرَكَ، وقال الآخَرُ: فهو شِركٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر مباشرة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4904
التخريج : أخرجه أحمد (4904) واللفظ له، والطيالسي (2008)، وعبدالرزاق (15926)
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بالآباء إيمان - أعمال تنافي الإيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 503)
4904- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك))، وقال الآخر: (( فهو شرك))

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 412)
2008- حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن منصور، والأعمش، قال أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ، والإسناد واحد سمعا سعد بن عبيدة، يحدث عن ابن عمر أن رجلا، سأله عن الرجل، يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بغير الله فقد أشرك

مصنف عبد الرزاق (8/ 467)
15926- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبيه والأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن بن عمر قال كان عمر يحلف وأبي فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك أو قال ألا هو مشرك