الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لاعنَ بين رجلٍ وامرأتِهِ فانتَفى [ من ] ولدِهِ ففرَّقَ بينهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/147
التخريج : أخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - نفي النسب لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم