الموسوعة الحديثية


- لَأنْ يُمسِكَ أحَدُكم يَدَه عنِ الحَصى خيرٌ له من مِئَةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقةِ، فإنْ غلَبَ أحَدَكمُ الشَّيطانُ، فليَمسَحْ مَسحةً واحدةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14514
التخريج : أخرجه أحمد (14514) واللفظ له، وابن أبي شيبة (7911)، وابن خزيمة (897)
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (22/ 390 ط الرسالة)
((‌14514- حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب (ح) وابن أبي بكير، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى، خير له من مئة ناقة كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان، فليمسح مسحة واحدة)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (2/ 411)
7911- حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل أبي سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة كلها سود الحدقة.

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 52)
‌897- ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: ((واحدة، ولو تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق))