الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ؛ إلَّا لخَمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللَّهِ. أو لعاملٍ عليها. أو لغارمٍ. أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ. أو لرجلٍ لهُ جارٌ مسكينٌ، فتصُدِّقَ علَى المسكينِ فأَهْدى المسكينُ للغَنيِّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1773
التخريج : أخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل النفقة في سبيل الله صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - الصدقة على الغني صدقة - فضل الصدقة والحث عليها زكاة - مستحقو الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 119)
1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني)). 1636- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن ابن ماجه] (1/ 590)
1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))

[مسند أحمد] (18/ 96)
11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني))