الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: "لا ‌تَحِلُّ ‌الصَّدَقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعامِلٍ عليها، أو رجُلٍ اشتراها بمالِه، أو غارِمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مِسكينٍ تُصدِّقَ عليه منها، فأهدى منها لغنيٍّ"].
خلاصة حكم المحدث : حدَّث به عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ، والثَّوريِّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ، قاله ابنُ عَسكَرٍ عنه، وقال غَيرُه: عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ وحدَه، وهو أصَحُّ. وروى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن الثَّوريِّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، قال: حدَّثني الثَّبتُ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُسمِّ رجُلًا، وهو الصَّحيحُ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2279
التخريج : أخرجه أحمد (11538)، واللفظ له، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه سؤال - النهي عن المسألة سؤال - من تحل له المسألة زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (18/ 96 ط الرسالة)
: 11538 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني " .

سنن أبي داود (2/ 119 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1636 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، [[، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "]] قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم

سنن ابن ماجه (1/ 590 ت عبد الباقي)
: 1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "