الموسوعة الحديثية


- أن زيدَ بنَ أرقمَ والبراءَ بنَ عازبٍ كانا شريكينِ، فاشتريا فضَّةً بنقدٍ ونسيئةٍ، فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأمرَهما أنَّ ما كان بنقدٍ فأجيزُوه، وما كان بنسيئةٍ فردُّوه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن مطعم أبو المنهال | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/726
التخريج : أخرجه أحمد (19307) بلفظه، والبخاري (2497)، ومسلم (1589)، والنسائي (4576) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشركة بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا النسيئة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (32/ 60)
19307 - حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر، عن أبي المنهال، أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب رضي الله عنهم، كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه

[صحيح البخاري] (3/ 140)
2497 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " ما كان يدا بيد، فخذوه وما كان نسيئة فذروه

[صحيح مسلم] (3/ 1212)
86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك

سنن النسائي (7/ 280)
4576 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما: سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح