الموسوعة الحديثية


- أنَّ في شرطِ أَهْلِ اليمنِ من النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إن كانَ بأرضِ اليمنِ كَونٌ أو حدَثٌ أن يعطوا رُسلَ اليمن: ثلاثينَ بعيرًا وثلاثينَ فرسًا وثلاثينَ دِرعًا؛ وَهُم ضامنونَ لَها حتَّى يردُّوها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : بعض أهل العلم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/171
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 171).
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة بيوع - تضمين العارية بيوع - العارية بيوع - العارية مضمونة غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 171)
ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن على عن بعض أهل العلم انه بلغه ان في شرط أهل اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بأرض اليمن كون أو حدث ان يعطوا رسل اليمن ثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا، وثلاثين درعا وهم ضامنون لها حتى يردوها. هذا مردد في الضعف منقطع وعمن لم يسم.