الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُؤمَرُ أنْ ننقُضَ مَزاوِدَنا بعدَ ثلاثٍ يعني الأضاحيَّ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا أزهر تفرد به أبو بكر بن خلاد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/6
التخريج : أخرجه البزار (5916) واللفظ له، ومسلم (1970)، والنسائي (4423) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أطعمة - أكل اللحم أضاحي - لحوم الأضاحي (ادخارها وأكلها) أطعمة - ما يحل من الأطعمة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (8/ 6)
7783 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي، نا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نؤمر أن ننقض مزاودنا بعد ثلاث يعني: الأضاحي. لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا أزهر، تفرد به: أبو بكر بن خلاد

[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 216)
5916- حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا أن ننقض مزاودنا بعد ثلاث يعني: من لحوم الأضاحي. وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا ابن عون وقد روي نحو كلامه بغير لفظه من وجوه، عن ابن عمر.

[صحيح مسلم] (3/ 1561)
27 - (1970) وحدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال سالم: فكان ابن عمر، لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث

سنن النسائي (7/ 232)
4423 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث