الموسوعة الحديثية


- أَمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أَبيعَ غُلاميْنِ أخويْنِ فبِعْتُهما، ففرَّقْتُ بيْنَهما. فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: أَدْرِكْهما فارْتَجِعْهما، ولا تَبِعْهما إلَّا جميعًا، ولا تُفرِّقْ بيْنَهما.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1045
التخريج : أخرجه الترمذي (1284)، وابن ماجه (2249) بنحوه، وأحمد (1045) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 572)
‌1284- حدثنا الحسن بن عرفة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي ما فعل غلامك))، فأخبرته، فقال: ((رده رده)): هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال: إني قد استأذنتها بذلك فرضيت

[سنن ابن ماجه] (2/ 755 )
‌2249- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عفان، عن حماد قال: أنبأنا الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: ((ما فعل الغلامان؟)) قلت: بعت أحدهما، قال: ((رده))

[مسند أحمد] (2/ 308 ط الرسالة)
((‌1045- حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا، ولا تفرق بينهما)).