الموسوعة الحديثية


- كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عِندَ عمرَ قال جرحُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وجاء من وجه آخر
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/223
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1962)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/832)، والبيهقي (16395) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... إمامة وخلافة - إرسال الإمام إلى الأقطار من يعلم الناس ويجمع الزكاة خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (2/ 42)
1962 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام سواء وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة فيما خلا فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها ( عند موته ) في ولده إذا أقربه قال مغيرة : وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلثا ورثته ما دامت في العدة

المعرفة والتاريخ (2/ 832)
حدثني سعيد بن منصور ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وإن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجال يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عنده أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 376)
16395 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر - رضي الله عنه -، أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء فى السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن فى عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته فى ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرنى عبيدة، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت فى العدة. وفى هذا انقطاع