الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سابَق بيْنَ الخيلِ وجعَل بينَهما سبقًا وجعَل بينَهما مُحلِّلًا وقال: ( لا سَبَقَ إلَّا في حافرٍ أو نَصْلٍ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4689
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7936)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/228) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال جهاد - السبق لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 51)
: ‌7936 - [حدثنا محمود بن علي، نا يحيى بن المغيرة، حدثني ابن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن نافع]: عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل، وجعل بينهما سبقا، وجعل فيها مجللا، وقال: لا سبق إلا في حافر، أو نصل

الكامل في الضعفاء (5/ 228)
حدثنا إسحاق بن عبد الله الكوفي ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما مجالا وقال لا سبق إلا في نصل أو حافر