الموسوعة الحديثية


- إذا ماتتِ المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرُها، والرَّجُلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رَجُلٌ غيرُه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمَنزِلَةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : مكحول | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 414
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (414) واللفظ له، وعبدالرزاق (6135)، والبيهقي (6917)
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة آداب عامة - غض البصر جنائز وموت - صفة الكفن نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص298)
‌414- حدثنا هارون بن عباد، حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان، ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء))

[مصنف عبد الرزاق] (3/ 413 ت الأعظمي)
‌6135- عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد الزهري، عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الرجل مع النساء، والمرأة مع الرجال، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء))، وبه نأخذ

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 398)
6917- أخبرنا أبو بكر: محمد بن محمد بن أحمد أخبرنا أبو الحسين: عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو على: محمد بن أحمد اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عباد حدثنا أبو بكر يعنى ابن عياش عن محمد بن أبى سهل عن مكحول قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء )). هذا مرسل. {ت} وروى عن سنان بن غرفة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- فى الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرما يتيممان بالصعيد ولا يغسلان.