الموسوعة الحديثية


- منِ اشترى طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقبضَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/540
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (5401) بلفظه، ومسلم (1529)، وأحمد (15216) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة (12/ 160)
: 5401 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق والصغاني قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"

[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
: 41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه)

[مسند أحمد] (23/ 385 ط الرسالة)
: 15216 - حدثنا أبو سعد الصغاني، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما، فلا يبيعه ‌حتى ‌يستوفيه