الموسوعة الحديثية


- رأيتُ كأنِّي في دِرعٍ حَصينةٍ، ورأيتُ بقرًا منحرةً، فأولتُ الدرعَ المدينةَ، والبقرُ واللهِ خيرٌ فإن شئتُم أقَمْنا بالمدينةِ، قالوا : ما دُخِل علَينا في الجاهليةِ أفيُدخَلُ علَينا في الإسلامِ ؟ قال : شأنُكم إذًا، قال : فلبِس رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَأْمَتَه، فقالوا : ما صنَعْنا ؟ رَدَدْنا على رسولِ اللهِ رأيَه فجاءوا، فقالوا : شأنُكَ يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال : الآنَ ليس لنبيٍّ إذا لبِس لَأْمَتَه أن يضَعَها حتى يُقاتِلَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 6/368
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (7369) مختصراً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7647)، وأحمد (14829) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل جهاد - لبس الدروع رؤيا - البقر في المنام رؤيا - تأويل الرؤيا رؤيا - رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 112)
((‌‌باب قول الله تعالى {وأمرهم شورى بينهم} {وشاورهم في الأمر} وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله {فإذا عزمت فتوكل على الله} فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 389)
7647- أخبرنا علي بن الحسين قال ثنا أمية بن خالد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال استشار رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس يوم أحد فقال إني رأيت فيما يرى النائم كأني في درع حصينة وكأن بقرا تنحر وتباع ففسرت الدرع المدينة والبقر بقرا والله خير فلو قاتلتموهم في السكك فرماهم النساء من فوق الحيطان قالوا فيدخلون علينا المدينة ما دخلت علينا قط ولكن نخرج إليهم قال فشأنكم إذا قال ثم قدموا قالوا رددنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله رأيك فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يخلعها حتى يقاتل.

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 351)
14829- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا حماد قال عفان في حديثه أنا أبو الزبير وقال عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحره فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقر هو والله خير قال فقال لأصحابه لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام قال عفان في حديثه فقال شأنكم إذا قال فلبس لامته قال فقالت الأنصار رددنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيه فجاؤوا فقالوا يا نبي الله شأنك إذا فقال إنه ليس لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل.