الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ - ولم يَرفعهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - في الَّذي يَأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ : يتَصدَّقُ بدينارٍ، أو بنِصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : عبد الحميد دلسه عن مقسم
الراوي : مقسم مولى ابن عباس | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/429
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) عقب حديث (4226) بهذا اللفظ وأخرجه أبو داود (265) وابن ماجه (650) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (10/ 429)
: فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، أخبرني الحكم، عن عبد الحميد أمير الكوفة، عن مقسم، عن ابن عباس - ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الذي ‌يأتي ‌امرأته ‌وهي ‌حائض، ‌قال: " ‌يتصدق ‌بدينار، ‌أو ‌بنصف ‌دينار " ‌قال ‌شعبة: ‌شك ‌الحكم فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث عن مقسم سماعا له منه، وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميد، عن مقسم، فدلس به، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا؟

سنن أبي داود (1/ 69)
265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

سنن ابن ماجه (1/ 213)
650 - حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار