الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بمعناه [أي بمعنى حديثِ: لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ كان له جارٌ مِسكينٌ فتُصُدِّقَ على المسكينِ، فأهداها المسكينُ للغنيِّ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1636
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 590 )
((‌1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).

[مسند أحمد] (18/ 96 ط الرسالة)
((‌11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني)).