الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ من كاتَبَ مكاتَبًا على مائةِ درهمٍ فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهوَ عبدٌ أو على مائةِ أُوقيةً فقضاها إلا أُوقيةً فهو عبدٌ
خلاصة حكم المحدث : عطاء هذا الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/231
التخريج : أخرجه النسائي (5010) ، ومالك في ((المدونة)) (2/ 457) ، وعبد الرزاق (16706) وابن حبان (4321) جميعهم في أثناءحديث .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (8/ 232)
: قد روينا من طريق أبي داود نا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - نا همام - هو ابن يحيى - نا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبدومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ‌من ‌كاتب ‌مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد. عطاء هذا - الخراساني - لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا، ولا من أحد من الصحابة، إلا من أنس وحده. .

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 53)
: 5010 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ‌عطاء، عن عبد الله بن عمرو، قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثا، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا ‌عشرة ‌دراهم ‌فهو ‌عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا أوقيتين فهو عبد "

[المدونة] (2/ 457)
: ابن وهب، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها، قال: نعم، فكان أول ما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع ولا سلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا ‌عشرة ‌دراهم ‌فهو ‌عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية واحدة فهو عبد .

مصنف عبد الرزاق (8/ 202 ط التأصيل الثانية)
: 16706]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ‌عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كاتب مكاتبا على مائة درهم، فقضاها كلها إلا ‌عشرة ‌دراهم، ‌فهو ‌عبد، أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية، فهو عبد".

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 161)
: 4321 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ‌عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا ‌عشرة ‌دراهم، ‌فهو ‌عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد"