الموسوعة الحديثية


- كُنتُ رِدفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فأتاهُ رَجلٌ فقالَ : يا رَسولَ اللهِ ! إنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ لَم يَحجَّ، فإن حَملتُه على بعيرٍ لَم يثبُتْ عليهِ، وإن أنا شَددتُه لَم آمَنْ عليهِ، قالَ : كنتَ قاضيًا عَن أبيكَ دَيْنًا لَو كان علَى أبيكَ ؟ قال : نعَم، قال : فحُجَّ عَن أبيكَ
خلاصة حكم المحدث : [اختلفوا فيه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/432
التخريج : أخرجه النسائي (2640) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1513)، مسلم (1334) مختصراً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء والفتيا في الطريق حج - حج الرجل عن غيره سفر - جواز الإرداف على الدابة حج - حج الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يركب حج - فرض الحج الواجب في العمر مرة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 118)
: ‌2640 - أخبرنا مجاهد بن موسى ، عن هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك.

[صحيح البخاري] (2/ 132)
: 1513 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: نعم. وذلك في حجة الوداع.

[صحيح مسلم] (2/ 973 )
: 407 - (1334) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال " نعم" وذلك في حجة الوداع.