الموسوعة الحديثية


- الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يستَأمرُها أبوها، وَإِذْنُها صُماتُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3264
التخريج : أخرجه النسائي (3264) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - الحث على التزويج نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 85)
3264- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها صماتها))

[صحيح مسلم] (2/ 1037)
67- (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير، يخبر عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها))، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وقال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها))، وربما قال: ((وصمتها إقرارها))