الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/34
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6793) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (4/ 131)
: وقولنا في هذا هو قول الزهري وآل عمر بن الخطاب، وغيرهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز كما أوردنا قبل؟ وأما قول أبي حنيفة: فإنه احتج أصحابه له بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة: أنه أخذ من قيس بن سعد كتابا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل: إذا كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين، فإن لم توجد فابن لبون ذكر فإن كانت أكثر من ذلك ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين؛ فإن كانت أكثر منها ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين؛ فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة؛ فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم؟ وبما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لهم كتابا فيه وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض في الإبل فابن لبون ذكر إلى أن ذكر التسعين فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة

مصنف عبد الرزاق (4/ 4 ت الأعظمي)
: 6793 - عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب لهم كتابا فيه في الأنف إذا أوعى مائة من الإبل، والجائفة ثلث النفس، والمأمومة مثلها، والعين خمسون، واليد خمسون، والرجل خمسون وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين، والرجلين عشر، والسن خمس، والموضحة خمس، وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين، والمائة شاة، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان، فإذا جاوزت مائتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة، ‌وفي ‌الإبل ‌إذا ‌كانت ‌خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين، ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ليس فيها هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، وفي البقر في كل ثلاثين ت‍بيع، وفي كل أربعين مسنة