الموسوعة الحديثية


- ليسَ على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملِكُ ولا عِتاقٌ فيما لا يملِكُ ولا بيعٌ فيما لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/43
التخريج : أخرجه أحمد (6769) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (660) بلفظ مقارب، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181) كلاهما بنحوه مطولا، وابن ماجه (2047) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (11/ 381 ط الرسالة)
: 6769 - حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "

[شرح مشكل الآثار] (2/ 134)
: 660 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه السلام: " ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

[سنن الترمذي] (3/ 478)
: 1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ‌ولا ‌طلاق ‌له ‌فيما ‌لا ‌يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي)
: 2047 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك