الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ كتبَ إلى أبي موسَى : أن صلِّ العِشاءَ أيَّ اللَّيلِ شئتَ، ولا تغفَلْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلى نافع وإن لم يكن نافع سمعه من أبي موسى فهو منقطع جيد
الراوي : نافع بن جبير | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 96/1
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (957) واللفظ له، وعبد الرزاق (2035)، وابن أبي شيبة (3231) بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - تأخير العشاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 159)
: 957 - وحدثنا حسين بن نصر ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ، عن نافع بن جبير قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: وصل العشاء أي ‌الليل ‌شئت ولا تغفلها ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا لها على أنه لا يغفلها. فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل ، إغفال لها ، وتركه إياها إلى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو مؤاخذ بالفضل الذي يطلب في تقديمها في وقتها ، وما بين هذين الوقتين نصفا بين الأمرين ، أي أنه دون الوقت الأول ، وفوق الوقت الثاني. فقد وافق هذا أيضا ما صرفنا إليه معنى ما قدمنا ذكره ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك من قوله

مصنف عبد الرزاق (1/ 535 ت الأعظمي)
: 2035 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي، أن ‌عمر بن الخطاب، كتب إلى أبي موسى: أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وصل العصر إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية، وصل المغرب إذا وجبت الشمس، ‌وصل ‌العشاء إذا غاب الشفق، إلى حين ‌شئت، فكان يقال إلى نصف ‌الليل درك، وما بعد ذلك إفراط، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وأطل القراءة، واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 282 ت الحوت)
: 3231 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، قال: كتب ‌عمر، إلى أبي موسى: أن صل الظهر إذا زالت الشمس، وصل العصر والشمس بيضاء حية، وصل المغرب إذا اختلط ‌الليل، ‌وصل ‌العشاء أي ‌الليل ‌شئت، وصل الفجر إذا نور النور