الموسوعة الحديثية


- ليس في أقلَّ من خمسِ ذِوَدٍ شيءٌ، ولا في أقلَّ من عشرين مِثقالًا شيءٌ، ولا في أقلَّ من مائتَيْ درهمٍ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/757
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1113)، وابن أبي شيبة (9996)، والدارقطني (1902) جميعهم ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 501)
1113 - يحدثونه عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من درهم صدقة قال أبو عبيد: فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين، إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة، وذلك مائتا درهم، أو عشرون دينارا، أو خمس من الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى آخره، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا، وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس، وأهل المدينة نصاب المال، كذلك حدثنيه عنه ابن بكير.

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 400)
9996- حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ليس في أقل من خمس ذود شيء.

سنن الدارقطني (2/ 473)
1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , حدثنا علي بن هاشم , عن ابن أبي ليلى , عن عبد الكريم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء , ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء , ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء , ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء , ولا في أقل من مائتي درهم شيء , ولا في أقل من خمسة أوسق شيء , والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر , وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر