الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لم يَقِت في الخَمرِ حَدًّا، قال ابنُ عبَّاسٍ: شرِبَ رَجُلٌ فسكِرَ، فلُقيَ يَميلُ في فَجٍّ، فانطُلِقَ به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فلمَّا حاذى بِدارِ عبَّاسٍ انفلَتَ، فدخَلَ على عبَّاسٍ، فالتزَمَه مِن وَرائِه، فذَكَروا ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضحِكَ، وقال: قد فعَلَها؟ ثم لم يَأمُرْهم فيه بِشيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2963
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5291)، وأحمد (2963) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود حدود - درء الحدود حدود - حد شارب الخمر حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان مناقب وفضائل - العباس بن عبد المطلب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 254)
5291- أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أخبرني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت في الخمر حدا فقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن حاذوا به دار العباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أقد فعلها ثم لم يأمر فيه بشيء)).

[مسند أحمد] (5/ 116)
2963- حدثنا روح حدثنا ابن جريج، قال: حدثني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في فج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما حاذى بدار عباس، انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: ((قد فعلها؟)) ثم لم يأمرهم فيه بشيء