الموسوعة الحديثية


- فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من الَّلغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكينِ، من أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقاتِ
خلاصة حكم المحدث : زعم الحاكم في المستدرك أنه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . وفيما قاله نظر ، فإن أبا يزيد وسيارا لم يخرج لهما الشيخان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/323
التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 111)
1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585)
1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))