الموسوعة الحديثية


- أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مَكَّن أنفه وجبهته من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذو منكبيه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 361/1
التخريج : أخرجه أبو داود (734) مطولاً باختلاف يسير، والترمذي (270) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة السجود صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 196 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌734 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو، أخبرني فليح، حدثني عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا، قال: "ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى " وأشار بأصبعه، قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل، لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح، وعتبة،

سنن أبي داود (1/ 196 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 735 - حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثني عتبة، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد، بهذا الحديث قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه قال أبو داود: رواه ابن المبارك، حدثنا فليح، سمعت عباس بن سهلي، حدث فلم أحفظه فحدثنيه، أراه ذكر عيسى بن عبد الله، أنه سمعه من عباس بن سهل، قال: حضرت أبا حميد الساعدي، بهذا الحديث.

[سنن الترمذي] (2/ 59)
: ‌270 - حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثني عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد، حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف ".