الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ في البكرِ يَزني بالبكرِ يجلدانِ مائةَ جلدةٍ ويُنفيان سنةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع وفيه ضعف
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/268
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13313)، والطبراني في ((الكبير)) (9/ 339) (9686)، ومحمد بن الحسن في ((الآثار)) (611) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - النفي حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 312)
13313 - عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر: يجلدان مائة، وينفيان سنة قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إلى قرية. وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا

المعجم الكبير للطبراني (9/ 339)
9686 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله بن مسعود، في البكر يزني بالبكر: يجلدان مائة مائة، وينفيان سنة

الآثار لمحمد بن الحسن ط النوادر (2/ 530)
611 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في البكر يفجر بالبكر: إنهما يجلدان وينفيان سنة.