الموسوعة الحديثية


- لقيتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ وقد أهللتُ بالحجِّ وأَهَلَّ هو بالحجِّ والعمرةِ، فقلتُ : هل أستطيعُ أن أفعل كما فعلتَ ؟ قال : ذلك لو كنتَ بدأتَ بالعمرةِ، قلتُ : كيف أفعلُ إذا أردتُ ذلك ؟ قال : تأخذُ إداوةً من ماءٍ فتُفيضها عليك، ثم تُهِلُّ بهما جميعًا ثم تطوفُ لهما طوافينِ وتسعى لهما سعييْنِ، ولا يَحِلُّ لك حرامٌ دون يومِ النحرِ
خلاصة حكم المحدث : أصح ما روي في الطوافين عن علي
الراوي : أبو نصر السلمي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/108
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/349) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3933)، والدارقطني (3/308) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - القران بالحج حج - طواف القارن حج - من قال للقارن طوافان وسعيان حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 108)
9696- قال الشيخ أصح ما روى فى الطوافين عن على رضى الله عنه ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث أو منصور عن مالك بن الحارث عن أبى نصر قال : لقيت عليا رضى الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت : كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر. قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد قال : ما كنا نفتى إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل. كذا روى عن فضيل عن منصور. {ت} ورواه الثورى عن منصور فلم يذكر فيه السعى وكذلك شعبة وابن عيينة وأبو نصر هذا مجهول فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به طواف القدوم وطواف الزيارة وأراد سعيا واحدا على ما رواه الثورى وصاحباه فلا يكون لرواية جعفر مخالفا وقد روى بأسانيد ضعاف عن على رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا قد ذكرته فى الخلافيات ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبى داود. {ج} وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشىء مما رووه من ذلك وبالله التوفيق.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 349)
: وهذا الحديث حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن أبي نصر، عن أبيه قال: " ‌أهللت ‌بالحج فأدركت عليا يلبي بعمرة وحجة، فقلت: إنما خرجت لأقتدي بك؟ قال: وكيف تقتدي بي وقد أفردت الحج، فقدم مكة فطاف طوافين، وسعى سعيين، ثم أقام حراما حتى يوم النحر "

[شرح معاني الآثار] (2/ 205)
: ‌3933 - حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أو مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: أهللت بالحج ، فأدركت عليا فقلت له: إني أهللت بالحج ، أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة. قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ، ضممته. قال: قلت ، كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء ، ثم تحرم بهما جميعا ، وتطوف لكل واحد منهما طوافا

[سنن الدارقطني] (3/ 308)
: 2634 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زنبور ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث أو منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: لقيت عليا وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ ، قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ ، قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ، ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك إحرام دون يوم النحر. قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل