الموسوعة الحديثية


- لَوْ أنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغيرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بعَصاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُناحٌ .

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 11)
‌6902- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
((44- (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح))).