الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/265
التخريج : أخرجه مسلم (1496)، والنسائي (3468)، وابن حزم في ((المحلى)) (11/265) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان علم - حسن السؤال ونصح العالم لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1134 )
((11- (‌1496) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا هشام عن محمد. قال سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء. وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء)) قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين)).

[سنن النسائي] (6/ 171)
‌3468- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الأعلى، قال: ((سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته، فحدثنا هشام، عن محمد قال: سألت أنس بن مالك عن ذلك، وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء، وكان أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال: ابصروه، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين، فهو لشريك بن السحماء قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين)).

المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 265)
ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب نا اسحق بن ابراهيم- هو ابن راهويه- أنا عبد الاعلى- هو ابن عبد الاعلى السلمي- قال: سئل هشام- هو ابن حسان- عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام عن محمد- يعني ابن سيرين- قال: سألت أنس ابن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال: (( أبصروه فان جاءت به أبيض فض العينين فهو لهلال ابن أمية وإن جاءت به اكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء)) قال أنس فأنبئت أنها جاءت به اكحل جعد أحمش الساقين. حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: أول لعان كان في الاسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك)) وذكر حديث اللعان قال أبو محمد رحمه الله: فهذا أنس بن مالك حجة في اللغة وفي النقل في الديانة قد سمى الرمي قذفا مع أنه لا خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين أحد من أهل الملة، وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن الرمي المذكور في الآية المذكورة الموجب للجلد والفسق وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنا بين الرجال والنساء ثم اختلف العلماء في الرمي بغير الزنا أيوجب حدا أم لا؟ فقالت طائفة: لا حد إلا في الرمي بالزنا فقط ولا حد في غير ذلك لا في نفي عن نسب أب أو جد ولا في رمي بلوطية ولا في رمي ببغاء ولا في رمي رجل بوطئ في دبر امرأة ولا في اتيان بهيمة ولا في رمي امرأة أنها أتيت في دبرها ولا في رميها ببهيمة ولا في رمي بكفر ولا بشرب خمر ولا في شئ أصلا، وهو قول اصحابنا، وقال قائلون في بعض ما ذكرنا ايجاب الجلد.