الموسوعة الحديثية


- عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا كان الرهنُ أقلَّ رُدَّ الفضلُ، وإن كان أكثرَ فهو بما فيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى ضعيف، وقد عارضه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه
الراوي : محمد بن علي ابن الحنفية | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/43
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23245)، وأبو خالد الواسطي في ((مسند زيد بن علي)) (صـ239) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رهن - إذا اختلف الراهن والمرتهن رهن - الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه رهن - لا يغلق الرهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 456)
11345 -أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان ببغداد , ثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا حامد بن محمد، ثنا سريج بن يونس، ثنا محمد بن ربيعة، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه قال: " إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإن كان أكثر فهو بما فيه ". قال الشافعي: الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يترادان الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى , وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفا شديدا، فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه، وهذا الكلام فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 554)
23245- حدثنا وكيع ، عن علي بن صالح ، عن عبد الأعلى بن عامر ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي، قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ، فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل.

مسند زيد بن علي- زيد بن علي (ص: 239)
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه قال: الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء وان كانت قيمته اكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وان كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة.