الموسوعة الحديثية


- إنما قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لأن يعيرَ أحدُكم أخاه أرضَه، خيرٌ له مِن أن يأخُذَ عليها كذا وكذا، لشيءٍ معلومٍ
خلاصة حكم المحدث : سنده رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/355
التخريج : أخرجه البخاري (2330) بنحوه، ومسلم (1550) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إجارة - استئجار الرجل الصالح مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

صحيح مسلم (3/ 1184 ت عبد الباقي)
: 120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).