الموسوعة الحديثية


- إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ
خلاصة حكم المحدث : ذكر الاستسعاء في خبر ابن عمر باطل
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/271
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/265)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 265) وقد روى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين نفر فأعتق أحدهم نصيبه فعليه عتق ما بقي فإن لم يكن له مال استمعى العبد " .حدثناه علي بن أحمد بن سعيد بهمدان : ثنا محمد بن عبيد الاسدي ثنا الربيع ابن زياد عن حجاج عن نافع .