الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعةَ.
خلاصة حكم المحدث : هذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22/296
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2170) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2213) باختلاف يسير، ومسلم (1608) باختلاف يسير دون قوله: "فإذا وقَعَتِ الحُدودُ .."
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [شرح السنة – للبغوي] (8/ 239)
((‌2170- أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال، أنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب، نا محمد بن يعقوب الأصم. ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سعيد بن سالم القداح، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)). هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج معناه، وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر. 2171- أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)). وقال عبد الرزاق عن معمر: ((في كل مال لم يقسم)). هذا حديث صحيح. قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي: يزيده. قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر، وعثمان، رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي، غير أنهم، قالوا: الشريك مقدم على الجار.

[صحيح البخاري] (3/ 79)
‌2213- حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
((133- (‌1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك))). 134- (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 135- (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).