الموسوعة الحديثية


- عن أبي حسَّانَ: أنَّ عليًّا كان يأْمُرُ بالأَمرِ فيُؤْتى، فيُقالُ: قد فعَلْنا كذا وكذا، فيقولُ: صدَق اللهُ ورسولُه، قال: فقال له الأَشتَرُ: إنَّ هذا الذي تقولُ قد تَفشَّغَ في النَّاسِ، أَفَشيءٌ عهِده إليكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال عليٌّ: ما عهِد إليَّ رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيئًا خاصَّةً دونَ النَّاسِ، إلَّا شيءٌ سمِعْتُه منه فهو في صَحيفةٍ في قِرابِ سَيْفي، قال: فلم يَزالوا به حتى أَخرَج الصَّحيفةَ، قال: فإذا فيها: مَن أَحدَث حدَثًا، أو آوَى مُحدِثًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، قال: وإذا فيها: إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ المدينةَ، حرامٌ ما بيْنَ حَرَّتَيْها وحِماها كلُّه، لا يُخْتَلى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلتقَطُ لُقَطَتُها، إلَّا لمَن أشار بها، ولا تُقطَعُ منها شَجرةٌ إلَّا أنْ يَعلِفَ رجُلٌ بَعيرَه، ولا يُحمَلُ فيها السِّلاحُ لِقتالٍ، قال: وإذا فيها: المُؤمنونَ تَتَكافأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، وهم يَدٌ على مَن سِواهم، ألَا لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهْدٍ في عهْدِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 959
التخريج : أخرجه من طرق البخاري (3179)، ومسلم (1370)، وأبو داود (2034، 2035) مفرقاً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8681)، وأحمد (959) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من آوى محدثا علم - كتابة العلم إيمان - الملائكة حج - حرم مكة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 102 ط السلطانية)
3179- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))

[صحيح مسلم] (2/ 994 )
467- (1370) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، حدثناى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة- قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه- فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا)) وانتهى حديث أبي بكر، وزهير عند قوله ((يسعى بها أدناهم))، ولم يذكرا ما بعده. وليس في حديثهما: معلقة في قراب سيفه

[سنن أبي داود] (2/ 216)
2034- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف)) 2035- حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي رضي الله عنه، في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (5/ 208)
8681- أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر، أنه حدثه أنه قال لعلي: ((إن الناس ‌قد ‌تفشغ ‌فيهم ‌ما ‌يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إليك عهدا فحدثنا به)) قال: ((ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة)) قال: ((فإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم المدينة، وإنها حرام ما بين حرتيها لا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف، ولا عدل المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده))

[مسند أحمد] (2/ 267 ط الرسالة)
((959- حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا، كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: (( من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)) قال: وإذا فيها: (( إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال)) قال: وإذا فيها: (( المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده))