الموسوعة الحديثية


- إذا انقطَع شِسْعُ أحدِكم فلا يمشِ في النَّعلِ الواحدةِ وفي الخُفِّ الواحدِ لِيُنعِلْهما جميعًا أو لِيُحفِهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5459
التخريج : أخرجه البخاري (5856) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (2097، 2098) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5856- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما، أو لينعلهما جميعا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
((67- (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا))) ((69- (2098) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبى رزين. قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها))) (2098)- وحدثنيه علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى