الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ إلَّا فيما أُطيعَ اللهُ فيه، ولا يَمينَ في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ولا عَتَاقَ ولا طَلاقَ فيما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيفٌ، لا أصل له
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/400
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/16) واللفظ له، وأخرجه الطبراني (1/27) (10933) باختلاف يسير، والحاكم (3570) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 16)
48 - نا محمد بن أحمد بن قطن نا الحسن بن عرفة نا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك

المعجم الكبير (11/ 27)
10933- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا نذر في قطيعة رحم ، ولا طلاق ، ولا عتاق فيما لا يملك.

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: ‌3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك وأما حديث معاذ بن جبل "