الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الكَلالةِ؟ فقال: تَكفيكَ آيةُ الصَّيفِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18677
التخريج : أخرجه أبو داود (2889)، والنسائي (3042) باختلاف يسير، وأحمد (18677) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - الكلالة فضائل سور وآيات - سورة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 120)
2889- حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: ((تجزيك آية الصيف)) فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: ((كذلك ظنوا أنه كذلك))

[سنن الترمذي] (5/ 249)
3042- حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((تجزئك آية الصيف))

[مسند أحمد] (30/ 616)
18677- حدثنا معمر، حدثنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الكلالة، فقال: (( تكفيك آية الصيف))