الموسوعة الحديثية


- كان ابنُ عبَّاسٍ يأمُرُنا بالمتعةِ وكان ابنُ الزُّبيرِ ينهى عنها فذكَرْتُ ذلك لجابرٍ فقال: على يدي دار الحديثُ تمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلمَّا كان عمرُ بنُ الخطَّابِ قال: إنَّ اللهَ كان يُحِلُّ لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما شاء لِما شاء وإنَّ القرآنَ قد نزَل منازلَه فأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ كما أمَركم اللهُ وأبِتُّوا نكاحَ هذه النِّساءِ فلا أُوتَى برجُلٍ تزوَّج امرأةً إلى أجَلٍ إلَّا رجَمْتُه بالحجارةِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3940
التخريج : أخرجه مسلم (1217)، وأبو داود الطيالسي (1901)، وأبو عوانة (3812)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (9/ 247)
: 3940 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا نضرة يحدث قال: ‌كان ‌ابن ‌عباس ‌يأمرنا ‌بالمتعة، ‌وكان ‌بن ‌الزبير ‌ينهى ‌عنها، ‌فذكرت ‌ذلك ‌لجابر، ‌فقال: ‌على ‌يدي ‌دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر بن الخطاب قال: إن الله كان يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء لما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج بامرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة

[صحيح مسلم] (2/ 885)
145 - (1217) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، ف {أتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 339)
1901 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا نضرة يقول: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها، قال جابر: على يدي دار الحديث، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر خطب فقال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته.

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (9/ 417)
3812 - حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة قال: سمعت أبا نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، فكان ابن الزبير ينهى عنها، وقال: إن أقواما قد أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون الناس بغير علم، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث "تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فلما قام عمر رضي الله عنه قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء فيما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، و(أبتوا) نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بحجارة .