الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وكان يقولُ : لاتَلَقَّوْا الْبُيُوعَ ولا يَبعْ بعضٌ على بَيعِ بعضٍ ولا يَخطِبُ أحدُكم أو أَحَدٌ على خِطبةِ أخيه حتى يَترُكَ الخاطبُ الأولُ أو يَأْذنَه فيَخْطُبُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/163
التخريج : أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 19)
5142- حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 )
((50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)) (((1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، بهذا الإسناد)) (((1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد))