الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهو كما قَالَ، ومَن قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عُذِّبَ به في نَارِ جَهَنَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1363
التخريج : أخرجه ومسلم (110)، والنسائي (3771 ) واللفظ لهما، وأبو داود (3257 )، والترمذي (1543)، وابن ماجه (2098 ) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام إيمان - من قتل نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 96)
: 1363 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌حلف ‌بملة ‌غير ‌الإسلام ‌كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم.

[صحيح مسلم] (1/ 104 )
: 176 - (110) حدثنا يحيي بن يحيى. أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.

سنن النسائي (7/ 12)
: 3771 - أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى أنه حدثه قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة".

سنن أبي داود (5/ 159 ت الأرنؤوط)
: 3257 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره -أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه".

سنن الترمذي (4/ 115)
: 1543 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام، فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان، وأحمد، وإسحاق