الموسوعة الحديثية


- لا تصومُ المرأةُ يومًا، وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : له طريق [آخر]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 16/239
التخريج : أخرجه الدارمي (1721) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5192)، ومسلم (1026) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 21)
1721 - أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد الا بأذنه.

[صحيح البخاري] (7/ 30)
: ‌5192 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.

صحيح مسلم (2/ 711 ت عبد الباقي)
: 84 - (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".