الموسوعة الحديثية


- مَن أسلَف في شيءٍ، فلا يَصرِفْهُ إلى غيرِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطية العوفي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/112
التخريج : أخرجه أبو داود (3468) واللفظ له، وابن ماجه (2283) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك سلم - السلم إلى أجل معلوم سلم - السلم في كيل ووزن معلوم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 276)
3468- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره))

[سنن ابن ماجه] (2/ 766)
2283- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره))، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا