الموسوعة الحديثية


- لا يُختَلى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا يُلتَقطُ لُقَطَتُها إلَّا لمَن أشادَ بها، ولا يَصلُحُ لرجُلٍ أنْ يَحمِلَ فيها السِّلاحَ لقتالٍ، ولا يَصلُحُ أنْ يُقطَعَ منها شَجرةٌ إلَّا أنْ يَعلِفَ رجُلٌ بَعيرَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2035
التخريج : أخرجه أبو داود (2035)، والبيهقي (10076) واللفظ لهما، وأحمد (959) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - فضل المدينة فضائل المدينة - لا يقطع شجرها إلا لعلف فضائل المدينة - ما يجوز قطعه من شجر المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 216)
2035 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي رضي الله عنه، في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 356)
10076 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنا أحمد بن عبيد , ثنا تمتام , ثنا هدبة , ثنا همام , ح وأخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا المثنى , ثنا عبد الصمد , ثنا همام , ثنا قتادة , عن أبي حسان , عن علي في قصة حرم المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: " لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها , ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها , ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال , ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره " - وفي رواية هدبة - " بعيرا "

مسند أحمد (2/ 267)
959 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا، كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل قال: وإذا فيها: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال قال: وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده