الموسوعة الحديثية


- حديثُ مُعاذٍ رَضِيَ اللهُ عنه: مَنِ انتقَلَ مِن مِخْلافِ عشيرتِهِ إلى مِخْلافِ غيرِ عشيرتِهِ، فصدَقتُهُ وعُشْرُهُ في مِخْلافِ عشيرتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل صحيح إلى طاوس قال في كتاب معاذ
الراوي : طاووس بن كيسان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1114
التخريج : أخرجه البيهقي (13269) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2244) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد زكاة - تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (13/ 382)
13269- وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته

الأموال لابن زنجويه (3/ 1193)
2244 - ثنا يحيى بن يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن ابن طاوس، أنه وجد في كتاب عند أبيه أن معاذا قضى: أن من يحول من مخلاف إلى مخلاف، فإن عشره وصدقته إلى مخلافه