الموسوعة الحديثية


- أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بصدقةٍ فقيلَ منعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بنُ الوليدِ وعبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما ينقِمُ ابنُ جميلٍ إلَّا أنَّهُ كانَ فقيرًا فأغناهُ اللَّهُ وأمَّا خالدُ بنُ الوليدِ فإنَّكم تظلِمونَ خالدًا قد احتبسَ أدراعَهُ وأعتُدَهُ في سبيلِ اللَّهِ وأمَّا العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ عمُّ رسولِ اللَّهِ فَهيَ عليهِ صدقةٌ ومثلُها معَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2463
التخريج : أخرجه النسائي (5/ 33)، وابن خزيمة (4/ 48)، والدولابي في ((الأسماء والكنى)) (2/ 571).
التصنيف الموضوعي: زكاة - عقوبة مانع الزكاة مناقب وفضائل - خالد بن الوليد وقف - حبس السلاح في سبيل الله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مناقب وفضائل - العباس بن عبد المطلب
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 33)
2464- أخبرني عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة، يحدث، قال: وقال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها))

صحيح ابن خزيمة (4/ 48)
حدثنا محمد بن يحيى، ثنا علي بن عياش الحمصي، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله، أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم)). قال أبو بكر: (( قال في خبر ورقاء:)) وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي، ومثلها معها. وقال في خبر موسى بن عقبة: (( أما العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها. وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة: ((أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها)). فخبر موسى بن عقبة: ((فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء أي فهي له علي)). فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة، فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي. ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه، كقوله جل وعلا {أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} [الرعد: 25] فمعنى لهم اللعنة أي عليهم اللعنة، ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله، وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه، والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب، فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم، والصحيح في هذه اللفظة قوله: فهي له، وقوله فهي علي، ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين، فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار، وإن كان في القلب منه عن الحكم عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب، أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك))

الكنى والأسماء للدولابي (2/ 571)
1022- حدثنا عمران بن بكار البراد قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال: أخبرني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مما حدثه به عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال: قال عمر بن الخطاب: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل له: منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد حبس خالد أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما عباس عم رسول الله فإنها عليه ومثلها معها))