الموسوعة الحديثية


- قالوا : إنَّ ابنِ عمرَ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فذَكرَ عمرُ رضي الله عنه للنَّبي صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : مرْهُ فليراجعَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى، فإذا طَهرت فإن شاءَ طلَّقَها، وإن شاءَ أمسَكَها، فإنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذي أمرَ اللَّهُ عز وجل بِهِ، قالَ تعالى : فطلِّقوهنَّ لعدَّتِهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3558
التخريج : أخرجه النسائي (3556) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 212)
3556- حدثنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ح وأخبرنا زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به)) قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]

[صحيح البخاري] (6/ 193)
4908- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله.

[صحيح مسلم] (2/ 1093)
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))