الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) [وروي] عن علي من طريق لا تصح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/238
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18435) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع طلاق - الإيلاء خلع وظهار - أحكام الخلع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 515)
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 117)
18435 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله