الموسوعة الحديثية


- كان قُرَيظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أشرَفَ من قُرَيظةَ، فكان إذا قتَلَ رجُلٌ من قُرَيظةَ رجُلًا من النَّضيرِ، قُتِل به، وإذا قتَلَ رجُلٌ من النَّضيرِ رجُلًا من قُرَيظةَ فُودِي بمئةِ وَسْقٍ من تَمرٍ، فلمَّا بُعِث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قتَلَ رجُلٌ من النَّضيرِ رجُلًا من قُرَيظةَ، فقالوا: ادفَعوه إلينا نقتُلْه، فقالوا: بينَنا وبينَكم النبيُّ، فأتَوْه، فنزَلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسطُ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، ثم نزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة:50].
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4494
التخريج : أخرجه النسائي (4732)، وأحمد (3434) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 18)
4732- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا علي وهو بن صالح عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: (( {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42])) والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: (( {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]))

[مسند أحمد] (5/ 401)
3434- حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}، قال: (( كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة، أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية))