الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ وعثمانَ وعلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ وزيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عبَّاسٍ ومُعاويةَ رضيَ اللَّهُ عنهُم قالوا فى النَّعامةِ يقتلُها المُحرمُ : بَدَنةٌ منَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 3/488
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10484) بلفظه ، و عبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا ، و البيهقي أيضا في ((السنن الكبرى)) (10/ 288) (9957) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - فدية النعام حج - محظورات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر)
: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

[معرفة السنن والآثار] (7/ 402)
: 10484 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا العباس، حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراساني، أن عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية)
: 8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور

السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي)
: وروى الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفى الإبل بقرة. وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعى. 9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراسانى، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل. قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس، قلنا: في النعامة بدنة. لا بهذا